وليها لا ولي أمرها
وليها لا ولي أمرها
هنالك اعتقاد لدى الكثير من المسلمين أنه لا بد لكل امرأة من وليّ أمر لها من أهلها مهما بلغت من العمر يكون له القرار في أكثر شؤون حياتها وبخاصة الكبرى كالزواج وجميع ما يتعلق به، بينما هم أنفسهم يؤمنون أن المرأة البالغة الراشدة حرة التصرف في مالها وليس لوليّها أي ولي أمرها هذا سلطان على ذلك.
مرت القرون والجميع راضٍ بهذا الظن وما ينتج عنه من وصاية الأب أو الزوج على الأنثى مهما بلغت من عمر أو عقل أو حكمة، حتى جاء زماننا الذي يقدّس الحرية الفردية. في زماننا هذا اتُّخذ تحرر المرأة من سلطة الرجل عليها وكذلك مساواتها بالرجل في القانون النافذ في كل أمة مقياساً للتحضر ومعياراً للعدل والقسط بما يخص نصف الأمة أي النساء، واعتبرت هذه المساواة أمام القانون للرجال والنساء واحداً من أهم جوانب المواطَنة التي يُنادى بها في زماننا كسبيل إلى العدل والقسط بين الناس وبخاصة الضعاف في كل أمة كالأقليات والملونين والأطفال والمسنين والنساء.
في كثير من مجتمعات المسلمين حيث الشريعة معطلة جزئياً أو كلياً وحيث القوانين الوضعية المستمدة غالباً من قوانين المجتمعات الغالبة في هذا العصر، تراجعت مشكلة الولاية على المرأة ولم تبقَ ذات بال. لكن هنالك مجتمعات أعادت للشريعة الإسلامية اعتبارها واتخذتها قانوناً ودستوراً وأولها المملكة العربية السعودية، حيث تبرز مشكلة الولاية على المرأة وحيث يطلب منها موافقة وليها المعتبر ولي أمرها على كل إجراء مهم في حياتها له بعدٌ قانوني.
في هذه المجتمعات ذهبت النساء إلى المدارس والجامعات وتعرفن على أنماط الحياة الاجتماعية للأمم الأخرى وبخاصة التي ننظر إليها بإعجاب لأنها غنية ومتقدمة علمياً وصناعياً وهي المتغلبة سياسياً وعسكرياً. نساء اليوم يطالبن بالمساواة أمام القانون بين النساء والرجال ويطالبن بحقهن بحرية التصرف بشؤون حياتهن كما الرجال تماماً. هذه المطالبة أثارت جدلاً بين المتفقهين في الدين وفي القانون والوعّاظ والمرشدين وأصحاب القرار في الأمة.
المسلمون المتدينون أغلبهم في حيرة حول حقيقة أن الله جعل للمرأة وليّاً لأمرها من المهد إلى اللحد، حيث تبدوا حجج المؤيدين لهذه الولاية قوية، باستنادها على حديث شريف يقول:
"لا تُنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليِّها، فإنْ نكَحت فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ، فإنْ أصابها فلها مهرُ مثلِها بما أصاب منها، فإنِ اشْتجَروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له" (الحديث صحيح بحسب الألباني، وأحمد شاكر، وابن حبان، وابن حزم، وابن حجر العسقلاني، والوادعي، والهيثمي، وآخرين).
لقد أشكل على كثير من الفقهاء فهم المقصود بكلمة وليّها في الحديث، واعتبروه ولي أمرها، رغم أن "ولي الأمر" لا يذكر في القرآن والحديث بكلمة "ولي" فحسب، بل لابد من إضافتها إلى كلمة "الأمر". وكلمة ولي ومشتقاتها وردت في القرآن عشرات المرات ومثلها في الحديث الشريف وكان واضحاَ أن المقصود بها شيء آخر ليس "ولي الأمر".
وبالعودة إلى تفاسير القرآن الكريم وكتب شرح الحديث نجد أن الفهم لكلمة "ولي" لا التباس فيه، وأن المقصود بها، غير "ولي الأمر"، إلا عندما تأتي كلمة الأمر معها، لتحدد أي ولي هو المقصود.
كان الأصل عند العرب زمن الرسول ﷺ، أن يكون لكل واحد ولي أو أولياء، هم بالتأكيد ليسوا "أولياء أمره" لأن علاقة الولاء متبادلة، بحيث كل من الوليين ولي للآخر، ولا يمكن أن يكون كل منهما ولي أمر الآخر في الوقت نفسه، لأن ولاية الأمر علاقة باتجاه واحد، حيث يكون هنالك ولي الأمر، وتكون هنالك الرعية تطيع أمره.
كان للرجل ولي أو أكثر، لكنه كان كامل الأهلية يقرر عن نفسه ما شاء، وأوضح مثال أن الرجل إذا قُتِل، كان الحكم بالقصاص أو العفو لوليه، وهو ليس ولياً تعين بعد مقتل وليه، بل هما وليان وكلاهما حي يرزق، وهذا ينطبق على النساء كما ينطبق على الرجال، إذ المرأة لا يصح زواجها إلا بإذن وليها، بينما يصح بيعها وشراؤها دون إذن وليها، أي هي كاملة الأهلية، إلا في عقد نكاحها على من تريد، فيجب أن يكون وليها راضياً عن زواجها بهذا الرجل بالذات، وبحيث يكون معها عند العقد من هو قريب محب وحريص يحميها، أي بمثابة حليف لها تستمد منه القوة والعزة وتشعر بالحماية.
نعود لنتذكر أن الولي وعلاقة الموالاة أو التوالي "أي أن يكون كل منهما ولياً للآخر" سواء كان الوليان رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، هي علاقة تتوفر لكل من له أقرباء يحمونه إن هو تعرض لما يهدد سلامته. ومن لم يكن له أهل وأقرباء، فالسلطان ولي من لا ولي له، حيث يقوم بحماية الجميع، ويحرص على الجميع أن يصيبهم مكروه، وفي حياة الرسول ﷺ، كان هو ولي من لا ولي له من المؤمنين، وكان المؤمنون أولياءه بالمقابل، أما السلطان في عصرنا، فيتمثل في الدولة ومؤسساتها، التي تحمي الناس، وترد عنهم الظلم.
قديماً كان كل واحد مسؤول عن أمنه الشخصي، ويتحالف مع قريب يحبه، أو صديق حميم يحميه مما يحمي به نفسه، لكننا في عصرنا هذا، لا نشعر بالحاجة لأن يكون لنا أولياء يحموننا كما كانوا يشعرون، لأن الأمان والحماية الذين توفرهما الحكومات، تجعل من الممكن العيش بأمان، دون ولي من شخص أو عصبة. وتبقى الحاجة للولي كشخص نحبه ويحبنا، ونحميه ويحمينا، من أن يُعتدى علينا بالانتقاص من حقوقنا، ومن أن تغلبنا مصائب الحياة، إن كنا وحيدين؛ لأن حماية الدولة إنما تكون من الاعتداءات الواضحة والكبيرة، بينما مصاعب الحياة نواجهها بأنفسنا، فنحتاج إلى أن نتحالف مع أقربائنا، سواء المباشرين، كالإبن والأب والعم والخال وغيرهم، أو عشيرتنا وقبيلتنا التي ننتمي إليها، في المجتمعات التي ماتزال فيها الروابط القبلية معتبرة ومحفوظة.
الولي، يحرص عليك، ويحب الخير لك، ويحميك، وأنت تقابله بمثل ذلك كله؛ والولي مستعد في أي موقف أن يكون نصيرك، فيناضل معك، ليصد عنك الاعتداء، أياً كان نوعه أو مصدره. من الآيات القرآنية يتبين، أن النصير غير الولي، وإن كان الولي نصيراً جاهزاً تحت الطلب. الولي يحميك والنصير يقاتل معك إن هاجمك عدو أو باغٍ، وإن كانت المعاجم تذكر من معاني الولي أنه النصير مثلما هو الحليف والقريب والمحب... إلخ.
ولي المرأة يحميها، ووجوده في حياتها، يقلل احتمال أن يتجرأ أحد على أن يعتدي عليها، هو ولي أمرها في طفولتها ومراهقتها الأولى، أما عند البلوغ وامتلاك حدٍ أدنى من الرشد، فيكون وليَّها لا وليَّ أمرها. لكن ما الفارق؟
الفارق هو أن، ولي أمرها عليه حمايتها والحرص على صالحها، وله أن يفرض عليها ما يعتقد أنه خير لها، حتى لو كانت لا ترغب فيه، أو لا تدرك أبعاده.. ولي أمرها وصي عليها، له سلطة عليها، وعليها طاعته، أما وليُّها، فهو أقرب الناس لها، يحبها، ويحرص على مصالحها، ويحميها، لكنه يحترم استقلاليتها وحريتها في أن تختار لنفسها. عليه أن يقدم ما عنده من أفكار ومعلومات تساعدها على أن يكون اختيارها موفقاً، لكن لا يختار لها، ولا يضغط عليها لجعلها تختار ما يريده هو إن كانت تريد غيره. يحترم استقلاليتها وهو مستمر في إغداق الحب والحماية عليها، لا أن يقول لها: "أنت حرة ولتذهبي إلى الجحيم، أنا لا دخل لي بك، ولما تندمين على اختيارك هذا الذي لا يعجبني لن تجديني بجانبك، فأنت كبرت وما عدت تقبلين النصيحة..." إلى غير ذلك. بالطبع ليس شرطا أن يقول ذلك بهذه الكلمات بحرفيتها، لكنه قد يقوله بأفعاله وتعابيره غير اللفظية، ليجعل ممارستها لحريتها في الاختيار عسيرةً ومخيفةً لها، فتنصاع من جديد لأوامره.
قبل بلوغها ورشدها، هو "وليها"، و "ولي أمرها"؛ أما بعد بلوغها ورشدها، فهو "وليها" وليس "ولي أمرها". سيكون في ذلك مخاطرة أن تأخذ هي قرارات ضارة لها وتصر عليها، لكن الحل ليس في مصادرة حقها في حرية الاختيار لنفسها، حيث ملّكها ربنا بمجرد البلوغ والرشد الحق في أن تختار الإيمان أو الكفر، وهذا اختيار الغلط فيه يقود إلى الجحيم، فقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن حرية الإيمان والكفر غير قابلة للمصادرة الكلية لها، لأنها حرية داخل الصدور، فقد ترغم شخصاً على الإيمان والتلفظ بالشهادتين وقلبه مطمئن بالكفر، أي تجبره على النفاق، وكذلك قد يجبره ويكرهه أحد ما على الكفر، بل على إعلان الكفر على رؤوس الأشهاد، بينما يبقى الإيمان راسخاً في قلبه.
إن السلوك التربوي السليم، هو أن نعلم أولادنا، ذكوراَ كانوا أم إناثاً، كيف يفكرون في الأمور، وكيف يصلون إلى الاختيار الأحسن، لا أن نختار لهم، ونحرمهم من المهارة والثقة بالنفس، اللتين تنموان وتشتدان، من خلال الممارسة الحرة لاتخاذ القرار لأنفسهم.
إن الأمر يشبه أن تخاف على طفلك الصغير أن يعثر ويؤذي نفسه، فلا تسمح له بمحاولة المشي وحده، وتعتقد أنه لا حاجة له في أن يمشي بنفسه، طالما أنك تحمله أنت إلى أي مكان يشاء. علِّمْه المشي وحده، وأرشده إلى الطريق الصحيح ليمشي عليه، وبذلك تطمئن إلى أنه سيتدبر أمره، عندما تغيب أنت عنه.. ومن منا لن يغيب عن هذه الحياة يوماً ما؟.
نعم نخاف على بناتنا من التورط فيما يؤذيهن في خضم الحياة المعاصرة، المليئة بالإغواءات والإغراءات، التي قد يكون وراءها أناس نواياهم خبيثة.. لكن علمنا أنهن سيستقللن عنا، في اتخاذ قراراتهن المصيرية وغير المصيرية، عندما يبلغن ويرشدن، سيجعلنا نجتهد في تحصينهن ضد الإغواء والإغراء المتوقعين، ويجنبنا أن نستسهل الأمور، ونعيش طمأنينة الغافلين، عندما نعتمد على سلطتنا عليهن الدائمة، معتقدين أننا سنكون دوماً إلى جانبهن، نختار لهن ما ينفعهن، ونبعدهن عما يضرّهن. إن الاعتماد على القوة والسلطة عليهن، هو الطريق السهل الذي يسلكه الكسالى، لأن التحدي الأكبر، هو أن نساعدهن على امتلاك المهارة والثقة بالنفس والوعي، بحيث يخترن عندما يمارسن حريتهن الاختيارات الأصلح لهن، وبذلك نطمئن لحالهن عندما تغيبنا الأقدار عنهن، وهذه طبيعة الحياة الدنيا.
يبدو هذا الكلام متسقاً مع نفسه، وبدهياً من السهل أن يقتنع به الإنسان، إذا ما افترض حسن النية لدى قائله، لكنه يزلزل في النفوس اعتقاداً راسخاً لدى الكثير من المؤمنين، أنه لا بد للمرأة من ولي أمرٍ، يكون والدها حتى تتزوج، ليصبح زوجها وليَّ أمرها، فإن مات الزوج أو طلقها، عادت الولاية عليها إلى أبيها، إن كان مايزال حياً، أو إلى أخيها، أو عمها، أو حتى ابنها الذكر، حتى لو كان فتىً في مقتبل الشباب، فإنه هو الذي يعقد عليها إن أرادت الزواج مثلاً، وهي لا تستطيع أن تباشر عقد الزواج بنفسها، وبالتالي لن تتزوج ما لم يكن وليها موافقاً على زواجها حتى ولو كانت أمه.
تغيير المعتقدات الفقهية والدينية عموماً يحتاج إلى الحذر والتروي، وبخاصة أن ديننا في هذا الزمان مستهدف، وهنالك من يريد إفساده من داخله، تدفعه إلى ذلك أهواؤه ومصالحه الدنيوية. هذا الحذر يتحقق عندما نعود إلى القرآن الكريم والحديث الشريف الصحيح، لنتأكد من أن فهمنا الجديد لحكم فقهي أو اعتقادي، إنما كان على أساس قوي، فيكون تجديداً في ديننا، وليس تغييراً في الدين نفسه، أي تغييراً في فهمنا للدين، لا في الدين نفسه، لأن التغيير فيه يفسده، ويفقده ميزة أنه طريق نجاتنا من النار ووصولنا إلى الجنة في الآخرة، بعد أن كان سبيلنا للخير في الحياة الدنيا.
لنبدأ بالمعنى اللغوي لكلمة "وليّ". لن يكون عملياً أن ننقل كل ما قاله صاحب لسان العرب عن معاني هذه الكلمة، إذ بلغ ما قاله 3645 كلمة، وسيضيع القارىء في خضم هذا الكم الهائل من الاستشهادات والشروح لكلمة واحدة. لذلك اخترت مقاطع صغيرة مما جاء في لسان العرب حول معنى كلمة "ولي" لعلها تعطيكم فكرة، ومن شاء التعمق في البحث، فمن السهل عليه أن يرجع إلى النت ليحصل على كل كلام صاحب لسان العرب في لحظات.
مما جاء في لسان العرب حول كلمة "ولي" -وهو أقل من الربع- ما يلي:
-
(في أَسماء الله تعالى: الوَلِيُّ هو الناصِرُ وقيل: المُتَوَلِّي لأُمور العالم والخلائق القائمُ بها ومن أَسمائه عز وجل: الوالي وهو مالِكُ الأَشياء جميعها المُتَصَرِّفُ فيها. قال ابن الأَثير: وكأَن الوِلاية تُشعر بالتَّدْبير والقُدرة والفِعل وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي.)
-
(قال: والوِلايةُ على الإِيمان واجبة {المؤمنون بعضُهم أَولياء بعض}، وَليٌّ بيِّن الوَلاية ووَالٍ بيِّن الوِلاية. والوَلِيُّ: وليُّ اليتيم الذي يلي أَمرَه ويقوم بكِفايته. ووَليُّ المرأَةِ: الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يَدَعُها تسْتَبِدُّ بعقد النكاح دونه. وفي الحديث: أَيُّما امرأَة نكحت بغير إِذن مولاها فنِكاحُها باطل وفي رواية: وَلِيِّها أَي مُتَوَلِّي أَمرِها. وفي الحديث: أَسأَلُك غِنايَ وغِنى مولاي. وفي الحديث: من أَسْلم على يده رجل فهو مولاه، أَي يَرِثه كما يَرِث من أَعتقه. وفي الحديث: أَنه سئل عن رجل مُشْرِك يُسْلِم على يد رجل من المسلمين فقال: هو أَولى الناس بمَحْياه ومماته أَي أَحَقُّ به من غيره قال ابن الأَثير: ذهب قوم إِلى العمل بهذا الحديث، واشترط آخرون أَن يُضِيف إِلى الإِسلام على يده المُعاقَدة والمُوالاة، وذهب أَكثر الفقهاء إِلى خلاف ذلك، وجعلوا هذا الحديث بمعنى البِرِّ والصِّلة ورَعْي الذِّمام، ومنهم من ضعَّف الحديث.)
-
(وقوله عز وجل: {وإِني خِفْتُ المَواليَ من ورائي} قال الفراء: المَوالي ورثَةُ الرجل وبنو عمِّه، قال: والوَلِيُّ والمَوْلى واحد في كلام العرب.)
-
(وروى ابن سلام عن يونس قال: المَوْلى له مواضع في كلام العرب: منها المَوْلى في الدِّين وهو الوَلِيُّ وذلك قوله تعالى: {ذلك بأَنَّ الله مَوْلى الذين آمنوا وأَنَّ الكافرين لا مَوْلى لهم} أَي لا وَلِيَّ لهم، ومنه قول سيدنا رسول الله: مَنْ كنتُ مَولاه فعليٌّ مَولاه، أَي مَن كنتُ وَلِيَّه. قال: وقوله عليه السلام مُزَيْنَة وجُهَيْنَةُ وأَسْلَمُ وغِفارُ مَوالي الله ورسوله أَي أَوْلِياء. قال: والمَوْلى العَصَبةُ ومن ذلك قوله تعالى: {وإِني خِفْتُ الموالي مِن ورائي}، وقال اللِّهْبِيُّ يخاطب بني أُمية: مَهْلاً بَني عَمِّنا مَهْلاً مَوالِينا، إِمْشُوا رُوَيْداً كما كُنْتُم تَكُونونا. قال: والمَوْلى الحَلِيفُ، وهو من انْضَمَّ إِليك فعَزَّ بعِزِّك، وامتنع بمَنَعَتك.)
-
(والمَوْلى: المُعْتَقُ انتسب بنسبك، ولهذا قيل للمُعْتَقِين المَوالي. قال: وقال أَبو الهيثم المَوْلى على ستة أَوجه: المَوْلى ابن العم والعمُّ والأَخُ والابنُ والعَصباتُ كلهم، والمَوْلى الناصر، والمولى الولي الذي يَلِي عليك أَمرك، قال: ورجل وَلاء وقوم وَلاء في معنى وَلِيَّ وأَوْلِياء، لأَن الوَلاء مصدر والمَوْلى مَوْلى المُوالاة، وهو الذي يُسْلِمُ على يدك، ويُواليك، والمَوْلى مَوْلى النِّعْمة، وهو المُعْتِقُ، أَنعم على عبده بعتقِه، والمَوْلى المُعْتَقُ، لأَنه ينزل منزلة ابن العم، يجب عليك أَن تنصره، وترثه إِنْ مات ولا وارث له، فهذه ستة أَوجه.)
-
(ثم قال: {إِنما يَنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأَخرجوكم من دِياركم وظَاهروا على إخراجكُم أَن تَولَّوْهم}، أَي تَنْصُروهم، يعني أَهل مكة، قال أَبو منصور: جعل التولي ههنا بمعنى النَّصْر من الوَلِيّ والمَوْلى وهو الناصر. وروي أَن النبي قال: من تَوَلاَّني فلْيَتَوَلَّ عَلِيَّاً معناه من نَصَرَني فليَنْصُرْه.)
-
(ويقال: تَوَلاَّكَ الله أَي وَلِيكَ الله ويكون بمعنى نَصَرك الله. وقوله: اللهم والِ مَنْ والاه، أَي أَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّه، وانْصُرْ من نصره. والمُوالاةُ على وجوه، قال ابن الأَعرابي: المُوالاةُ أَن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أَحدهما هَوىً، فيوالِيه أَو يُحابيه، ووالى فلان فلاناً إِذا أَحبَّه).
-
(ابن الأَعرابي قال: ابن العم مَوْلىً، وابن الأُخت مولى، والجارُ والشريكُ والحَلِيف، وقال الجعدي: مَوالِيَ حِلْفٍ لا مَوالي قَرابةٍ، ولكنْ قَطِيناً يَسْأَلونَ الأَتاوِيا. يقول: هم حُلَفاء لا أَبناء عم).
-
(والحَلِيفُ عند العرب مَوْلىً).
-
(وقد تكرر ذكر المولى في الحديث قال: وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو: الرَّبُّ والمالِك والسَّيِّدُ والمُنْعِم والمُعْتِقُ والنَّاصِر والمُحِبُّ والتَّابع والجارُ وابن العَم والحَلِيفُ والعَقِيدُ والصِّهْرُ والعَبْدُ والمُعْتَقُ والمُنْعَمُ عليه قال: وأَكثرها قد جاءَت في الحديث، فيضاف كل واحد إِلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكلُّ من وَلِيَ أَمراً أَو قام به، فهو مَوْلاه ووَلِيُّه، قال: وقد تختلف مصادر هذه الأَسماءِ، فالوَلايةُ بالفتح في النسب والنُّصْرة والعِتْق، والوِلايةُ بالكسر في الإِمارة، والوَلاءُ في المُعْتَق، والمُوالاةُ من والى القومَ، قال ابن الأَثير: وقوله: من كنتُ مَوْلاه فعَليٌّ مَوْلاه، يُحْمَل على أَكثر الأَسماءِ المذكورة. وقال الشافعي: يعني بذلك وَلاء الإِسلام، كقوله تعالى: {ذلك بأَنَّ الله مَوْلى الذين آمنوا وأَنَّ الكافرين لا مَوْلى لهم}. قال: وقول عُمر لعليّ رضي الله تعالى عنهما: أَصْبَحْتَ مَوْلى كُلِّ مُؤْمِنٍ، أَي وَلِيَّ كلِّ مؤْمن، وقيل: سبب ذلك أَنَّ أُسامةَ قال لعليّ رضي الله عنه: لستَ مَوْلايَ، إِنما مولايَ رسولُ الله، فقال: من كنت مَوْلاهُ فعليّ مَولاه، وكلُّ من وَلِيَ أَمرَ واحِدٍ فهو وَلِيُّه، والنسبة إِلى المَوْلى مَوْلَوِيٌّ، وإِلى الوَلِيِّ من المطر وَلَوِيّ، كما قالوا عَلَوِيٌّ، لأَنهم كرهوا الجمع بين أَربع ياءَات، فحذفوا الياء الأُولى، وقلبوا الثانية واواً. ويقال: بينهما وَلاء بالفتح أَي قَرابةٌ. والوَلاءُ: وَلاءُ المُعْتق).
-
(والوَليُّ: الصَّدِيق والنَّصِير. ابن الأَعرابي: الوَلِيُّ التابع المحب، وقال أَبو العباس في قوله: مَنْ كنتُ مَوْلاه فعليّ مولاه، أَي من أَحَبَّني وتَولاَّني فَلْيَتَوَلَّه. والمُوالاةُ: ضِدّ المُعاداة، والوَلِيّ: ضدّ العدوّ، ويقال منه تَوَلاَّه)
-
(والوَلاءُ: المِلْكُ. والمَوْلى: المالِكُ والعَبد)
-
(والمَوْلى: الصاحِبُ والقَريبُ كابن العم وشبهه. وقال ابن الأَعرابي: المَوْلى الجارُ والحَلِيفُ والشريك وابن الأُخت. والوَلِيّ: المَوْلى. وتَوَلاَّه: اتَّخذه وَلِيّاً).
-
(وتقول: فلان وَلِيَ وَوُلِيَ عليه، كما تقول ساسَ وسِيس عليه. ووَلاَّه الأَميرُ عَملَ كذا، ووَلاَّه بيعَ الشيءِ، وتَوَلَّى العَمَل أَي تَقَلَّد.)
-
(وأَولى على اليتيم: أَوصَى. ووالَى بين الأَمْرِ مُوالاةً ووِلاء: تابَع. وتوالَى الشيء: تتَابَع. والمُوالاةُ: المُتابعَةُ. وافْعَلْ هذه الأَشياء على الولاءِ أَي مُتابَعَةً. وتَوالى عليه شَهْران أَي تَتَابَع.)
-
(ويقال: أَوْلاني مَلَّكني المعروف وجعله منسوباً إِليَّ وَلِيّاً عَليَّ من قولك هو وَلِيُّ المرأَة أَي صاحبُ أَمرها والحاكم عليها، قال: ويجوز أَن يكون معناه عَضَّدَني بالمعروف ونَصَرَني وقَوَّاني من قولك بنو فلان وَلاء على بني فلان أَي هم يُعِينونهم.)
-
(وقوله تعالى: {ومَن يَتَوَلَّهُمْ منكم فإِنه منهم}، معناه مَن يَتَّبِعْهُم ويَنْصُرْهم. وتَوَلَّيْتُ الأَمرَ تولِّياً إِذا ولِيته، قال الله تعالى: {والذي تَوَلَّى كِبْرَه منهم له عذاب عظيم}، أَي وَلِيَ وِزْرَ الإِفْكِ وإِشاعَتَه.)
جاء في معجم مختار الصحاح: (وتَوَلَّى العمل تقلَّد، وتولَّى عنه أعرض، ووَلَّى هاربا أدبر، وقوله تعالى: {ولكل وجهة هو موليها}، أي مستقبلها بوجهه، والْوَلِيُّ ضد العدو، يقال منه تَوَلاَّه، وكل من وُلِيَ أمر واحد فهو وَلِيُّه، والمَوْلَى المُعْتِق والمُعْتَق، وابن العم والناصر والجار والحليف، والوَلاء ولاء المُعْتِق، والمُوالاة ضد المعاداة)
وجاء في الصحاح في اللغة للجوهري: (والوَليُّ: ضدُّ العدوّ. يقال منه: تَوَلاّهُ. والمَوْلى: المُعْتِقُ، والمُعْتَقُ، وابنُ العمّ، والناصرُ، والجارُ. والوَليُّ: الصِهْرُ، وكلُّ من وَلِيَ أمرَ واحدٍ فهو وَليُّهُ. والمَوْلى الحليفُ.... ويقال: بينهما وَلاءٌ بالفتح، أي قرابةٌ. والوَلاءُ: وَلاءُ المُعْتِقِ.... والوِلايَةُ بالكسر: السلطانُ. والوَلايَة والوِلايَةُ: النُصْرةُ.)
وجاء في المعجم الوسيط الذي هو معجم معاصر: (وليُّ العهد: من يسمَّى ليكون وارثًا للمُلْك والسُّلطان. وَلِيَهُ (يَلِيهِ) وَلْيًا: ولاه. ووَلِيَهُ للشيءَ وعليه وِلاَيةً: مَلَكَ أَمرَه وقام به. ووَلِيَهُ فلانًا، وعليه: نصرَه. ووَلِيَهُ فلانًا: أَحبَّه. ووَلِيَهُ للبلدَ: تسلَّط عليه. فهو والٍ. والجمع: وُلاةٌ، والمفعول: مَوْلِيٌّ عليه. هُوَ وَلِيُّهُ: مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَهُ: وَلِيُّ الْيَتِيمِ. مِنْ أَوْلِيَائِهِ: مِنْ أَنْصَارِهِ، مِنْ حُلَفَائِهِ. هُوَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ: مُحْسِنٌ لَهُ، الْمُؤْمِنُ وَلِيُّ اللَّهِ: مُطِيعٌ. وَلِيٌّ صَالِحٌ: عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ الْمَعْرُوفُ بِسِيرَتِهِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَعِبَادَتِهِ وَسُلُوكِهِ، وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْقِدِّيسَ عِنْدَ الْمَسِيحِيّ.... وليّ المؤمنين ناصرهم و مجازيهم بالحسنى).
واضح من هذه المقتطفات من المعاجم أن كلمة وليّ غنية في المعاني، ولا تنحصر في ولاية الأمر.
نلاحظ أيضاً اعتبار الولاية مرادفة للنصرة، لكن نجدهما مختلفتين في الآية (72) من سورة الأنفال التي تقول: ﴿إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.
ربنا في هذه الآية نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا إلى المدينة وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذين هم أهل المدينة، الذين آووا ونصروا من هاجر إليها، نفاها بينهم وبين المؤمنين الذين لم يلتحقوا بالدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة، لكنه سبحانه وتعالى وفي نفس الآية أمر المؤمنين في دولة المدينة أن ينصروا أولئك الذين لم يهاجروا إليها، إن هم طلبوا النصرة في الدين، أي كان هنالك من يضطهدهم لأنهم مؤمنون، إلا على قوم بينهم وبين دولة المدينة المنورة ميثاق ومعاهدة. إذن الولاية ممنوعة والنصرة مأمور بها، وهذا دليل واضح على أن الولاية غير النصرة، لكن الولي أو المولي ينصر وليه أو مولاه عند الحاجة للنصرة: ﴿وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ﴾ [الشورى: 46].
وهذا التمييز بين الولي والنصير، نجده في آيات عديدة، ينفى أن يكون للكافرين أو العاصين من دون الله من ولي ولا نصير، ومنها هذه الآيات:
-
﴿ألَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: 107].
-
﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: 120].
وعلاقة الولاء عموماً لا يشترط فيها أن يكون الولي ولي أمر مولاه، فالله ولي الذين آمنوا ومولاهم وهم أولياؤه ومواليه:
-
﴿إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 68].
-
﴿إذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: 122].
-
﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ [النساء: 45].
والشيطان ولي الكافرين وهم أولياؤه:
-
﴿إنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175].
-
﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 76].
-
﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 119].
والولي يتخذه الإنسان ليكون له عزاً وليحميه من الذل:
-
﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: 139].
-
﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: 111].
لا يشترط أن يكون وليك قريبك، بل يتخذ الإنسان من شاء ولياً، ويكون هو بالمقابل ولياً له، لأن الولاء دائماً علاقة متبادلة، وتكون بين الأفراد، كما تكون بين الدول والجماعات، أو بين الأفراد والجماعات:
-
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 144]
-
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51].
-
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 57].
-
﴿إنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: 55].
-
﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 127].
-
﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: 155].
-
﴿إنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: 196].
والولي غير الشفيع:
-
﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 51].
-
﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: 70].
-
﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: 129].
-
﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 27].
-
﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: 30].
-
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [التوبة: 23].
-
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].
-
﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحين﴾ [يوسف: 101].
-
﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ [الرعد: 37].
-
﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: 63].
وولي المقتول رجلاً كان أو امرأة، يثبت أن الولي غير ولي الأمر، وأنه للرجل ولي أو أولياء، وللمرأة كذلك، ولا خلاف في أن الرجل العاقل الراشد إنسان كامل الأهلية، وليس وليُّه وليَّ أمره، وبالتالي ليس وليُّ المرأة وليَّ أمرها.
-
﴿قالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [النمل: 49].
-
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ [الإسراء: 33].
والولي كما أنه يحميك من الذل فإنه يحميك من الضلال فيكون مرشداً لك ناصحاً أميناً:
-
﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا"﴾[الكهف: 17].
والوارث عادة ولي للشخص وكذلك الولد أيضاً وليٌّ له:
-
﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5]
والولي هنا هو الذرية الطيبة لأن من الذرية من يكون عدواً لأبيه أو أمه:
-
﴿هُنالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38].
الولاء يمكن أن يكون بين غرباء متوادين متحالفين، لكنه أفضل بين الأقرباء قرابة إيمان أو قرابة رحم:
-
﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: 6].
-
﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34]، والحميم هو القريب.
المرأة لا تنكح إلا بإذن وليها:
-
"لا تُنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليِّها، فإنْ نكَحت فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ، فإنْ أصابَها فلها مهرُ مثلِها بِما أصاب منها، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له". (رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه).
-
وفي رواية أخرى عند البيهقي حكم بصحتها: "أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ نِكاحُها باطلٌ، ولها مهرُها بما أصاب منها، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له".
-
"لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ وليِّها فإن نُكِحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ فإن أصابَها فلها مهرُها بما أصابَ مِنها فإن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّمن لا وليَّ له".
-
"أيُّما امرأةٍ نكحَتْ نفسَها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ، فإنْ دخل بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فَرجِها، وإنْ اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له". (رواه يحيى بن معين في خلاصة البدر المنير وصححه).
-
"أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ نِكاحُها باطلٌ، ولها مهرُها بما أصاب منها، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له". (رواه يحيى بن معين في السنن الكبرى للبيهقي وقال: صحيح).
-
"لا تُنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليِّها، فإنْ نكَحت فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ، فإنْ أصابها فلها مهرُ مثلِها بما أصاب منها، فإنِ اشْتجَروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له". (رواه يحيى بن معين في السنن الكبرى للبيهقي وقال: صحيح).
-
"لا تَنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليّها، فإن نكحتْ فناكحها باطلٌ ثلاثا، فإن أصابَها فلها مهرُ مثلِها بما أصابَ منها، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ ولِيّ من لا وليّ لهُ". (رواه البيهقي في السنن الصغرى وقال: صحيح).
-
"أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنَ وليّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها، فلهَا المهْرُ بما استحلّ من فرجِها، فإن اشتجروا، فالسلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ". (رواه الترمذي في سننه وحسنه).
-
"أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ - مرَّتينِ - ولها ما أعطاها بما أصاب منها، فإن كانت بينهما خصومةٌ فذاك إلى السُّلطانِ والسُّلطانُ وليُّ مَن لاوليَّ له". (أخرجه ابن حبان في صحيحه).
-
"أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فإن دَخلَ بِها فلَها المَهْرُ بما استَحلَّ مِن فرجِها، فإنِ اشتجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ". (رواه ابن حبان في بلوغ المرام وقال: صحيح).
-
"لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ وليِّها فإن نُكِحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ فإن أصابَها فلها مهرُها بما أصابَ مِنها فإن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّمن لا وليَّ له". (رواه ابن حزم في المحلى واحتج به، وقال في المقدمة: لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
-
"لا تُنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليِّها، فإنْ نكَحت فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ، فإنْ أصابَها فلها مهرُ مثلِها بِما أصاب منها، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له". (رواه البيهقي في السنن الكبرى وقال: صحيح).
-
"أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ نِكاحُها باطلٌ، ولها مهرُها بما أصاب منها، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له". (رواه البيهقي في السنن الكبرى وقال: صحيح).
-
"أيما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجِها فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له". (رواه ابن العربي في القبس وقال: ثابت).
-
"أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، ولَها المَهْرُ بما أصابَها فإن اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ". (رواه ابن عساكر في معجم الشيوخ وقال: حسن).
-
"أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ مواليها، فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهرُ لَها بما أصابَ منها، فإن تشَاجروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه". (رواه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى وقال: صحيح الإسناد كما صححه الألباني أيضاً).
-
"أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ". (رواه ابن الملقن في تحفة المحتاج وقال: صحيح أو حسن).
-
"أيُّما امرأةٍ نكحت نفسها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ من فَرْجِهَا، وإن اشتجروا فالسلطانُ وَلِيُّ من لا وَلِيَّ لهُ". (رواه ابن الملقن في البدر المنير وقال: صحيح).
-
"أيُّما امرأةٍ نُكِحَت بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنكاحُها باطلٌ والسلطانُ وَليُّ مَن لاوَليَّ لهُ". (رواه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وقال: صحيح).
-
"لا نِكاحَ إلا بِوَلِيٍّ والسلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لهُ". (رواه أحمد شاكر في مسند أحمد وقال: إسناده صحيح).
-
"لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ". وفي حديثِ عائشةَ "والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ". (رواه الألباني في صحيح ابن ماجه).
-
"أَيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها؛ فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ فإنْ دخل بها؛ فلها المهرُ بما استحلَّ منْ فرجِها، فإنِ اشتجَروا؛ فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لهُ". (رواه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح وفي صحيح الترمذي وفي صحيح الجامع، كما رواه ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح وقال: حسن).
-
"أيُّما امرأةٍ لم ينكِحها الوليُّ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ منها فإنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ". (رواه الألباني في صحيح ابن ماجه).
-
"أَيُّمَا امرَأَةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ فإنْ دخل بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فَرْجِها، وإن اشتجروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لها". (رواه الألباني في إرواء الغليل وقال: صحيح).
-
"لا نكاحَ إلا بولِيٍّ، والسلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له". (رواه الألباني في صحيح الجامع).
-
"أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ مواليها، فنِكاحُها باطلٌ - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها، فإن تَشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لاوليَّ لَهُ". (رواه الوادعي في الصحيح).
-
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: "أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذن وليِّها فنِكاحُها باطلٌ، لا نِكاحَ إلَّا بإذنِ وليٍّ". (رواه البيهقي في السنن الكبرى وقال: إسناده صحيح).
-
"لا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ". (رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رجاله رجال الصحيح).
ومن جهة أخرى، وردت أحاديث صحيحة تحصر حق الولي في التدخل في تزويج وليته بحالات البكر، بينما لا حق له ان يتدخل في زواج الثيِّب أو الأيِّم، أي المطلقة أو الأرملة. وسنستعرض هنا أهم تلك الأحاديث التي صححها المحدثون:
-
"لا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تستأذنَ، ولا الثيبُ حتى تُسْتَأْمَرَ. فقيل: يا رسولَ اللهِ، كيف إذنُها؟ قال: إذا سكتت". (رواه البخاري في صحيحه).
-
"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها والبِكرُ تستأمرُ وإذنُها سُكوتُها". (رواه مسلم في صحيحه).
-
"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها والبِكرُ يستأذنُها أبوها في نفسِها وإذنُها صماتُها وربَّما قالَ وصمتُها إقرارُها". (رواه مسلم في صحيحه).
-
"عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوَّجَها وهي ثِيِّبٌ، فكَرِهَتْ ذلك، فأَتَتْ رسولَ اللهِ ﷺ فرَدَّ نكاحَه". (رواه البخاري في صحيحه).
-
"عن خَنساءَ بنتِ خِذامٍ الأنصاريةِ أن أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ فكَرِهَتْ ذلك، فأتَتِ النبيَّ ﷺ فرَدَّ نِكاحَها". (رواه البخاري في صحيحه).
-
"ليسَ للأبِ مع الثيبِ أمرٌ والبكرُ تُستأْمرُ وإذنُها صُماتها". (رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار وصححه).
-
"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها والبِكْرُ يستأمِرُها أبوها في نفسِها وإذنُها صُماتُها". (رواه ابن حبان في صحيحه).
-
"ليس لوليٍّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ واليتيمةُ تُستأمَرُ وصَمتُها إقرارُها". (رواه ابن حبان في صحيحه).
-
"لَيسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تَستأمِرُ". (رواه ابن حبان في بلوغ المرام وصححه).
-
"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها والبِكرُ يستأذنُها أبوها". (رواه ابن حزم في المحلى، وقال: ثابت).
-
"الثيّبُ أحقُّ بنفسِهَا من ولِيّها". (رواه البيهقي في السنن الصغير، وقال: ثابت).
-
"لا تُنكحُ الثيبُ حتّى تُستأْمرُ". (رواه البيهقي في السنن الصغير، وقال: ثابت).
-
"ليس لولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، صمتها إقرارها". (رواه ابن دقيق العيد في الاقتراح وصححه).
-
"الأيمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبكرُ تُستأذنُ، وإذنُها صماتُها، وفي روايةٍ: الثيبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها". (رواه ابن تيمية في مجموع الفتاوى وصححه).
-
"ليس للوليِّ معَ الثيبِ أمرٌ". (رواه ابن الملقن في البدر المنير وصححه).
-
"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبكرُ يُزوجُها أبوها". (رواه ابن الملقن في البدر المنير وصححه).
-
"ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ واليتيمةُ تُستأمرُ وصَمتُها إقرارُها". (رواه ابن الملقن في شرح البخاري وقال: صحيح على شرط الشيخين).
-
"آمِرُوا النساءَ، تُعْرِبُ الثيبُ عن نفسِها، وإذنُ البكرِ صمتُها". (رواهُ الطبرانيُّ وقال الهيثمي عنه في مجمع الزوائد: رجاله ثقات).
-
"ليس لِلوَليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ، واليَتيمَةُ تُستَأمَرُ، وإذنُها إقرارُها". (رواه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير، وقال: رواته ثقات).
-
"الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكْرُ تُستَأمرُ في نَفسِها". (رواه العيني في نخب الافكار وقال: طريقه صحيح).
-
"ليسَ للأَبِ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ، والبِكْرُ تُستَأمَرُ، وَإِذْنُها صماتُها". (رواه العيني في نخب الافكار وقال: إسناده صحيح).
-
"لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمرَ، ولا البِكْرُ حتَّى تُستَأذَنُ. قالوا: وَكَيفَ إذنُها يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الصَّمتُ". (رواه العيني في نخب الافكار، وقال: ورد من أربع طرق صحاح).
-
"ليسَ للوليِّ معَ الثيبِ أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمرُ، وإذنُها إقرارُها". (رواه محمد الغزي في إتقان ما يحسن، وقال: رواته ثقات).
-
"ليس للوليِّ معَ الثيِّب أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمرُ، تُستأذنُ، و إذنُها إقرارُها". (رواه العجلوني في كشف الخفاء وقال: رواته ثقات).
-
"ليسّ للوليِّ معَ الثيبِ أمرٌ". (رواه محمد جار الله الصعدي في النوافح العطرة وصححه).
-
"ليس للوليِّ معَ الثيبِ أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمرُ، فصمتُها إقرارُها". (رواه أحمد شاكر في مسند أحمد، وقال: إسناده صحيح).
-
"ليس للوليِّ مع الثيبِ أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمرُ". (رواه ابن باز في حاشية بلوغ المرام، وقال: إسناده جيد).
-
"ليس للوليِّ مع الثيبِ أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمرُ، وصمتُها إقرارُها". (رواه ابن باز في مجموع فتاوى ابن باز، وقال: إسناده جيد).
-
"آمِّرُوا النِّساءَ في أنفسِهِنَّ، فإنَّ الثَّيِّبَ تُعْرِبُ عن نفسِها، وإذنُ البكرِ صمتُها". (رواه الألباني في صحيح الجامع).
-
"أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تستأمرُ، وصمتُها إقرارُها". (رواه الألباني في صحيح أبي داود).
-
"لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأمرَ، ولا البِكْرُ إلَّا بإذنِه،ا قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، وما إذنُها قالَ: أن تسكت". (رواه الألباني في صحيح أبي داود).
-
"لا تُنكَحُ الثيبُ حتى تُستأمرَ، ولا البكرُ حتى تُستأذَنَ، وإذنُها الصموتُ". (رواه الألباني في صحيح ابن ماجه).
-
"ليسَ للولِيِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمَرُ، فصَمتُها إقرارُها". (رواه الألباني في صحيح النسائي).
-
"الثَّيِّبُ تُعرِبُ عن نفسِها، والبِكرُ رِضاها صمْتُها". (رواه الألباني في صحيح الجامع).
-
"الثَّيِّبُ أحَقُّ بنفْسِها من ولِيِّها، و البِكْرُ يَستأذِنُها أبُوها في نفْسِها، و إذْنُها صِماتُها". (رواه الألباني في صحيح الجامع).
-
"لا تُنكحُ الثيِّبُ حتى تُستأمرَ، و لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ، وإذْنُها الصموتُ". (رواه الألباني في صحيح الجامع).
-
"لا تنكِحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأذنَ، ولا تنكحُ البِكْرُ حتَّى تُستَأمر. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، كَيفَ إذنُها؟ قالَ: إذنُها أن تَسكُتَ". (رواه الألباني في صحيح النسائي).
-
"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها، والبِكْرُ يستَأمرُها أبوها، وَإِذْنُها صُماتُها". (رواه الألباني في صحيح النسائي).
-
"لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأمرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستَأذنَ، وَإِذْنُها الصُّموتُ". (رواه الألباني في صحيح الترمذي).
-
"الثَّيِّبُ تُعربُ عن نفسِها، والبِكرُ رضاها صمتُها". (رواه الألباني في صحيح ابن ماجه).
-
"اشيروا على النساءِ في أنفسهنّ، فقال: إن البكرَ تستحِي يا رسولَ اللهِ؟ قال: الثيبُ تعربُ عن نفسِها بلسانها، والبكرُ رضاها صماتُها". (رواه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات).
-
"الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها والبِكْرُ تُستَأذَنُ في نفسِها وَإِذْنُها صماتُها". (رواه الألباني في غاية المرام وصححه).
-
"عن خنساء بنت خدام الأنصارية أنَّ أباها زوَّجَها وهيَ ثيِّبٌ فكرِهت ذلكَ فجاءت رسولَ اللَّهِ ﷺ فذكرت لهُ فردَّ نكاحَها". (رواه الخطابي في معالم السنن وقال: إسناده جيد).
-
"عن خنساءِ بنتِ خدامِ الأنصاريةِ أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّبٌ فكرهت ذلك فأتتِ النبيَّ ﷺ فردَّ نكاحَه". (رواه ابن حزم في المحلى وقال: إسناده في غاية الصحة).
-
"عَن خَنساءَ بِنتِ خِدامٍ الأنْصاريَّةِ أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثيِّبٌ فكَرِهَت ذلك فجاءت رسولَ اللهِ ﷺ فذكرت ذلك له فَرَدَّ نِكاحَها". (رواه ابن عبد البر في التمهيد، وقال: صحيح مجتمع على صحته).
-
"أنْكَحَ حِذَامٌ ابنتَهُ وهِيَ كارِهَةٌ رَجُلًا وَهِيَ ثَيِّبٌ فأتَتِ النبيَّ ﷺ فذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا". (رواه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله ثقات).
-
"عن خنساء بنت خذام الأنصارية أنَّ أباها زوَّجَها وَهيَ ثيِّبٌ، فَكَرِهَت ذلِكَ، فأتَتْ رسولَ اللَّهِ فردَّ نِكاحَهُ". (رواه الألباني في صحيح النسائي).
-
"عن خنساء بنت خذام الأنصارية أنَّ أباها زوَّجَها وَهيَ ثيِّبٌ، فَكَرِهَت ذلِكَ، فجاءَتْ رسولَ اللَّهِ ﷺ فذَكَرتْ ذلِكَ لَهُ فردَّ نِكاحَها". (رواه الألباني في صحيح أبي داود).
وخلاصة القول في المسألة: إن الولاية علاقة تكون بين المؤمنين، بعضهم أولياء بعض، وكلا المتواليين لا سلطة له على الآخر، أي ليس وليَّ أمره، للرجال أولياء، وللنساء أولياء، وبالمثل الرجل والمرأة المتواليان، يحمي أحدهما الآخر، ويؤازره أمام المصائب، ويشاركه أفراحه، دون أن يكون الرجل وليَّ أمر المرأة، بل كلاهما له استقلاليته التامة، إن كان بالغاً راشداً، أما إن كان طفلاً أو سفيهاً، فوليه وليُّ أمره، ووصي عليه، يقرر له، ويدير له شؤون حياته. إن مفهوم "وليّ الأمر" تم خلطه بمفهوم "الولي" عموماً، لأن كلمة "ولي" مشتركة بين المفهومين، بينما هي في قولنا: ولي الأمر، تعني مالك الأمر وصاحبه، الذي له سلطة إصدار الأوامر، واتخاذ القرارات نيابة عمن هو ولي أمرهم، وولي الأمر مشتقة من فعل وَلِي أي تقلد منصب الآمر في وسط معين، أما الولي بين المؤمنين فمشتقة من فعل والى، يتوالى، حيث يوالي كل منهما الآخر دون أن يتولى أمر صاحبه.
الأمر كان واضحاً في أذهان صحابة رسول الله ﷺ، ذلك أن التوالي والموالاة كانت قائمة من قبل الإسلام، وجاء الإسلام بالتأكيد عليها وتنظيمها، فجعل الولاية علاقة بين الدولة المسلمة في المدينة المنورة وبين أبنائها ومواطنيها، بينما ليس هنالك ولاية بين هذه الدولة وبين من آمن ولم يهاجر إليها ويصبح فرداً من أفرادها، وإن كان له حق أن تنصره هذه الدولة إن هو استنصر في الدين، إلا على قوم بينهم وبين دولة الإسلام ميثاق.
الولي عند العرب يرث وليه حتى لو لم تكن بينهما قرابة، وذلك إن مات أحدهما وليس له وارث شرعي يرثه.. الولاية نوع خاص من القرابة أو الصداقة، يربط المتواليان حياتهما ببعضهما بعضاً، لذا هنالك ولاية قرابة كولاية الأخوين أو الولد ووالده، وولاية تحالف تكون بين متواليين ليس بينهما قرابة دم أو نسب.
عندما اسْتُخْلِص الفقه الإسلامي من النصوص، تأثر الفقهاء بالروح العربية المتسربة إليهم عبر الأجيال، التي تجعل الأنثى حاملة لشرف الذكور من أهلها، فأراد الذكور حماية هذه الأنثى التي إن تلطخ شرفها، لحق العار كل ذكور عائلتها أو عشيرتها كلهم، أرادوا حمايتها، فبالغوا في هذه الحماية، واعتبروا ولي المرأة ولياً لأمرها، مهما بلغت من العمر والرشد، ومنعوها أن تعقد على زوج تقدم إليها حتى لو كانت ثيباً، وقبلوا أن يتولى العقد ابنها بمجرد بلوغه، وهذا ما نجده في المجتمعات التي تحتكم إلى الشريعة الإسلامية في هذا العصر.
صحيح أن الأحاديث التي تشترط إذن ولي المرأة كي يصح عقد النكاح جاءت بلفظ عام (لا نكاح إلا بولي)، ونكاح الثيب نكاح مشمول بهذه العبارة، لكن الأحاديث التي تنفي أي حق للولي في نكاح الثيب أيضاً صحيحة، ودلالتها قطعية واضحة. إذن التي لا يصح نكاحها إلا بإذن وليها إنما هي الفتاة البكر، التي كانت تطلب للزواج زمن الرسول ﷺ وهي صغيرة في العمر. ومع ذلك لها حرية الاختيار بين الجنة والنار، لكن لابد من موافقة وليها، أي أبيها أو من كان في مكانه، إن هي اختارت رجلاً لتتزوجه. كنت قديماً أميل إلى وجهة نظر الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الذي يعطي الفتاة البالغة العاقلة حق الاستبداد بعقد النكاح، ويرى نكاحها صحيحاً حتى دون وليها.. لكن من خلال عملي طبيباً نفسياً، اطلعت على حالات عديدة لفتيات تعلقن بشبان لا يصلحون لهن أزواجاً، وكان من الصعب اقناعهن أن هذا الرجل المدمن أو السكير، أو العنيف أو المصاب بمرض الشك والغيرة المرضية، أو قليل الثقافة والتعليم مقارنة بها، أو الذي هو من قوم آخرين أو طائفة أخرى، مما يجعلنا نتوقع فشل هذا الزواج على الأغلب، كان من الصعب جداً اقناع الفتاة أن الذي أحبته لا يصلح لها، وأن عيوبه الخُلُقية أو طباعه أو إدمانه من المستبعد أن تتغير بعد زواجها منه. الأنثى إذا أحبت يكون حبها غير مشروط، أي تتقبل المحبوب كما هو، وترفض أن ترى عيوبه، أو أن تسمع من ينصحها أن لا تتزوجه، وفي كلامنا الشائع نقول "الحب أعمى" ونقصد أن المحب العاشق أعمى عن عيوب محبوبه، وهذا واضح، لأن العاشق يرى معشوقه كامل الأوصاف، ويراه كائناً مثالياً بلا عيوب. واضح أن البكر وبخاصة الصغيرة تحتاج لإنسان حريص عليها أن يبارك زواجها من الزوج الصالح، وأن يمنع زواجها من الزوج غير الصالح.
لكن لم لا ينطبق ذلك على الشاب، حيث هو قادر على أن يقرر الزواج ممن أحب، ولا سلطة لوليه عليه في ذلك؟ الأمر بسيط، وهو أن الغالب أن يكون الزوج هو الطرف الأقوى في العلاقة الزوجية، والأقدر على ظلم أو اضطهاد أو تضييع الزوجة، بينما هو عادة أقدر على أن يتحمل زواجاً لم يكن خياره فيه موفقاً، بحكم أنه يستطيع التطليق متى شاء، وبحكم أنه صاحب القوامة، وقد ينجح في جعل زوجته تغير من سلوكها الذي لا يعجبه، بعكس المرأة التي هي الأضعف في العلاقة الزوجية، وبخاصة إن هي عصت أمر وليها وتزوجت من لم يوافق عليه، فالمتوقع أن يتخلى عنها، ويتركها تتحمل عواقب عصيانها وتمردها. هذا صحيح حتى في الدول المتقدمة حيث القانون منصف للمرأة، بل أحياناً متحيز لها على حساب الرجل. إنه هنالك تكثر حالات اضطهاد الزوجات، والعدوان عليهن، والتسلط والتحكم بهن، واستغلالهن.
والسؤال الثاني لم لا ينطبق ذلك على المرأة الثيب أي المطلقة أو الأرملة، حيث ليس لوليها من أمر زواجها شيء، إلا الموعظة الحسنة، دون ممارسة أية ضغوط عليها، أليست في حاجة للحماية من التورط بزواج ضار لها؟ نعم هي ليست في حاجة لهذه الحماية، فقد تزوجت وعرفت الرجل عن قرب، وزال انبهارها به، وصارت أقدر على التفكير بمصلحتها عند اختيار الزوج، أكثر من تحكيم عاطفتها في اختيارها. المرأة كما بينت الدراسات تميل إلى أن تتزوج ممن يحبها، وتفضله على من تحبه ولا يحبها بنفس القدر، والرجل على العكس يميل إلى الزواج من التي يحبها هو، حتى لو كانت لا تبادله نفس القدر من الحب. والمرأة التي لها تجربة مع الرجل أشد حرصاً على الزواج ممن يحبها حتى لو كان حبها له أقل من حبه لها، وهي قادرة بعد الزواج والتمتع بحبه لها وكرمه معها على أن تحبه أكثر فأكثر. بالطبع نحن بحاجة لإجراء دراسات نفسية للوصول إلى دلائل علمية تثبت هذه البصائر التي نذكرها إثباتاً بالأرقام والمقاييس.
Comments
There are no comments yet
Your Comment